الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢-
282
وان كان لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل.
وفيه قول ثالث: وهو عليه أن يغتسل خرج منه ذلك قبل
أن يبول أو بعده وهذا قول الشافعي.
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا جميع
قال انه قيل
ما
الا انه لا يخرج على النص انه اذا يكن بال ثم خرج شيء بعد ذلك
انه لا غسل عليه
وعامة قولهم انه اذا لم يكن بال واغتسل ثم خرج منه بعد ذلك
منى ان عليه الغسل
الا أنه يعلم أنها نطفة و يتة فان قولهم يختلف في من خرج منه
نطفة ميتة:
فمنهم من يقول عليه الغسل لأنها نطفة خارجة من معنى المذى
و الودى الى شبه المنى.
ومنهم من يقول: انه لا غسل عليه في ذلك
ومعى: انه يختلف فى قولهم اذا اغتسل ولم بيل ثم خرج منه مذى
أو ودى ما دون المنى.
فقيل: عليه الغسل.
وقيل: لا غسل عليه
وأحسب ان في بعض قولهم ان لم يبل لمعنى انه لم يحضره بول
وغسل على ذلك
٢٨٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.