جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

-

283

ان ذلك عذر ولا غسل عليه ان خرج منه بعد ذلك منى؟

وقيل: عليه الغسل على حال •

وكان يعجبني: أن يكون عليه الغسل على حال

واذا اغتسل بال أو لم يبل الأنه لا أجد معنى يدل على ثبوت المتعبد في حكم الطاهر على مسه لم يخرج منه ولم يفض باستنجاء.

فكيف بالغسل؟

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا

ان عرق المشرك مفسد.

واليهودي والنصراني معهم مشركان

وما يدل على طهارة الجنب قول الرسول صلى الله عليه وسلم

الأبى هريرة (ان المؤمن لا ينجس»

•

ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبى صلى الله عليه وسلم

لعائشة: «ان حيضك ليس في كفك».

قال أبوسعيد: أما الحائض والجنب:

فمعى: أنه يخرج في معاني الاتفاق

وقول بعض أصحابنا: ان عرقها طاهر الا ما مس بنجاسة

* مسألة:

قال وعن رجل يكون فى فمه دم أو تصيبه الجنابة ثم يغسل ويتوضأ ويصلى ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لفظه من المسواك أو من الطعام أو لعلها تكون نجسة