جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

قال أبو المؤثر: ان خرج من فيه بعد الغسل أو الصلاة مقدار

ظفر فعليه الوضوء والصلاة.

وكذلك الجنب ان اغتسل ثم رأى فى بدنه مقدار الدرهم ام

يمسه الماء؟

قال: يعيد الغسل

* مسألة:

من كتاب جوابات الشيخ أبو سعيد رحمه الله أخذت معناها.

قال: معى ان المنى هو:

وهو النطفة الغليظة البيضاء التي تخرج عند الجماع والتشهى

والانتشار

وهي التي يجب فيه الغسل

وأما المذي فعندى انه قيل:

هو الماء الرقيق الأغبر الذي يخرج على أثر الانتشار.

ومعى: بعد المسكون

ولا أعلم انه يجب في هذا غسل.

وأما الودى فعندى انه قيل:

الماء الأبيض الذي يشبه النطفة وهو يخرج على غير شهوة

ولا اضطراب.