الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤-
284
-
قال أبو المؤثر: ان خرج من فيه بعد الغسل أو الصلاة مقدار
ظفر فعليه الوضوء والصلاة.
وكذلك الجنب ان اغتسل ثم رأى فى بدنه مقدار الدرهم ام
يمسه الماء؟
قال: يعيد الغسل
* مسألة:
من كتاب جوابات الشيخ أبو سعيد رحمه الله أخذت معناها.
قال: معى ان المنى هو:
وهو النطفة الغليظة البيضاء التي تخرج عند الجماع والتشهى
والانتشار
وهي التي يجب فيه الغسل
وأما المذي فعندى انه قيل:
هو الماء الرقيق الأغبر الذي يخرج على أثر الانتشار.
ومعى: بعد المسكون
ولا أعلم انه يجب في هذا غسل.
وأما الودى فعندى انه قيل:
الماء الأبيض الذي يشبه النطفة وهو يخرج على غير شهوة
ولا اضطراب.
٢٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.