الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥-
285
ومعى: أن بعضا يوجب فيه الغسل.
وبعضا لا
يوجب
الغسل.
•
ومعى: أن كثر قولهم لا غسل فيه.
وأما المذى والمودى فمعى أنهما نجسان
* مسألة:
والغسل من المني ولا غسل من المذى والودي.
والوضوء من المذى
قال أبو معاوية: قال من قال: وأذا اغتسل الرجل قبل أن يبول ثم خرج منه شيء ان عليه اعادة الغسل والصلاة.
وقال من قال: انما عليه اعادة الغسل اذا خرجت منه جنابة
وأنا أرى انه أحوط أن يغتسل من كلا الموجهين
وأجو الا يلزمه اعادة الصلاة.
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
وينبغى للخبث أن يريق البول قبل أن يغتسل.
فان اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منى بعد ذلك
فعليه اعادة الغسل
•
٢٨٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.