جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

-

285

ومعى: أن بعضا يوجب فيه الغسل.

وبعضا لا

يوجب

الغسل.

•

ومعى: أن كثر قولهم لا غسل فيه.

وأما المذى والمودى فمعى أنهما نجسان

* مسألة:

والغسل من المني ولا غسل من المذى والودي.

والوضوء من المذى

قال أبو معاوية: قال من قال: وأذا اغتسل الرجل قبل أن يبول ثم خرج منه شيء ان عليه اعادة الغسل والصلاة.

وقال من قال: انما عليه اعادة الغسل اذا خرجت منه جنابة

وأنا أرى انه أحوط أن يغتسل من كلا الموجهين

وأجو الا يلزمه اعادة الصلاة.

* مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

وينبغى للخبث أن يريق البول قبل أن يغتسل.

فان اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منى بعد ذلك

فعليه اعادة الغسل

•