الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦- 286
-
وان لم يخرج منه منى فلا اعادة عليه.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: اذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بغسله حتى يريق البول الا أن يكون خاف فوت الصلاة بشحط ذكره شحطا
ثم اغتسل وصلى ثم اذا وجد اهراق البول وغسل الجنابة
أخبرني وضاح بن عقبة ان عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان بن
عثمان أنه برز عليهم.
فقال: من غسل ولم يرق البول لم ينفعه غسله.
وأما المرأة فليس عليها أن تريق البول لأنها تبلع والرجل يدفع.
ومن جامع أبي الحسن:
والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ؟
فان اغتسل ولم يرق البول فخرج منه شيء من جنابة فعليه اعادة
الغسل.
وان لم يخرج جنابة فلا اعادة عليه.
وعن الجنب يجامع أو تصيبه الجنابة ثم يغسل ولا يريق البول ولا يرجع يخرج منه شيء ثم يريق البول بعد ذلك.
فعلى ما وصفت: فاذا أصابته الجنابة من جماع أو احتلام ثم يغسل ولم يرق البول
فسألت أبو المؤثر عن ذلك فقال: قال من قال: اذا أراق البول بعد ذلك فخرج منه مذى فعليه الغسل وإعادة الصلاة.
فان كان لم يخرج مع البول شيء فغسله تام وصلاته تامة.