الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧-
287
وقال من قال: غسله تام حتى يخرج مع البول جنابة فان بال فخرجت الجنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه الغسل
واعادة الصلاة.
فقلت له: فان أراق البول فى المليل ولم يعرف خرج منه شيء أو لم يخرج.
قال: غسله تام ولا غسل عليه حتى يعلم انه خرج مع البول شيء وأنا أقول: حتى يعلم أنه خرج من البول جنابة ثم يجب عليه
الغسل من بعد ذلك
فان لم يعلم انه خرج مع البول شيء فلا غسل عليه.
*
مسألة:
وذكرت فى رجل أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من لجنابة وصلى ثم وجد شهوة باضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة.
قلت: هل عليه بدل الصلاة والغسل؟
فمعى انه اذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل ولا اعادة عليه في الصلاة التي قد صلاها.
وان كانت بغير شهوة حادثة وكان نطفة؟
فمعى: انه قيل عليه الغسل واعادة الصلاة.
ومعى
: انه قيل عليه الغسل ولا اعادة عليه في الصلاة.
٢٨٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.