جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

-

287

وقال من قال: غسله تام حتى يخرج مع البول جنابة فان بال فخرجت الجنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه الغسل

واعادة الصلاة.

فقلت له: فان أراق البول فى المليل ولم يعرف خرج منه شيء أو لم يخرج.

قال: غسله تام ولا غسل عليه حتى يعلم انه خرج مع البول شيء وأنا أقول: حتى يعلم أنه خرج من البول جنابة ثم يجب عليه

الغسل من بعد ذلك

فان لم يعلم انه خرج مع البول شيء فلا غسل عليه.

*

مسألة:

وذكرت فى رجل أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من لجنابة وصلى ثم وجد شهوة باضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة.

قلت: هل عليه بدل الصلاة والغسل؟

فمعى انه اذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل ولا اعادة عليه في الصلاة التي قد صلاها.

وان كانت بغير شهوة حادثة وكان نطفة؟

فمعى: انه قيل عليه الغسل واعادة الصلاة.

ومعى

: انه قيل عليه الغسل ولا اعادة عليه في الصلاة.