جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288 -

* مسألة:

ومن جامع بن جعفر:

وقيل فى الجنب لم يجد الماء الا فى مسجد أنه يتيمم ثم يدخل المسجد

فيخرج الماء ويغتسل به

فان كانت عين صغيرة ولا يستطيع أن يغترف منها؟

فقيل: يتيمم ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره

قال محمد بن المسبح: الا أن يقدر على الماء فيناله اذا كان كفاه نظيفين فيغسل الأذى من نفسه ثم يقع في الماء فيغتسل حدثنا هاشم بن غيلان: بذاك ولا ينجس على الناس مواردهم. قال غيره: وذلك عندى اذا لم تكن العين تجرى وكانت قليلة الماء بما ينجسه النجاسة

وقيل: اذا أتى الرجل الى الماء الذى لا يقدر عليه فان أمكنه ان يأخذ بثوبه منه ثم يعصره في موضع ويستنحى به ثم يتوضأ أو يغسل فليفعل

وان لم يمكنه فليتيمم اذا لم يقدر على الماء

ومن جامع أبي الحسن:

ومن وجد ماء قليلا لا يستطيع أن يعرف منه وان وقع فيه أفسده تيمم لانه بمنزلة المعدوم ولا يقع فيه فيفسده على نفسه

أو على غيره