الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩289 -
-
ان الحديث جاء بنهي عن المغسل في الماء الدائم.
وقد قيل: الماء الراكد والله أعلم بذلك.
ومن جاء الى ماء لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيهم إذا لم يقدر عليه
انه اذا كان لا يقدر كان بمنزلة من لم يجد.
مسألة:
وأجمع المسلمون لا نعلم بينهم اختلافا انه اذا غابت الحشفة في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى أو حيوان أو غيره من ذوات الأرواح أنه يجب الغسل ولو لم ينزل
وكذلك على المنكوح من المتعبدين من ذلك الغسل
* مسألة:
سألت أبا معاوية رحمة الله وعن رجل عبث بامرأته ولم يقذف النطفة تم قام فلما أصبح اذا في فخذه بلل ولم يعرف انه قذف.
عليه
فقال: ينظر تلك البلة ويشمها فان لم تكن جنابة فلا غسل
وان كان ريحها ريح جنابة فعليه الغسل.
* مسالة:
ومن كتاب المعتبر ومن جامع ابن جعفر:
(م 19 - جامع الجواهر ج 1)
٢٨٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.