الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١-
291 -
-
وصلى ولم يعلم انه بقى شيء من بعد الاستنجاء في ظاهر الثقب في الاجليل حيث يبلغ الاستنجاء ويلزم ولا انتفع شيئا من ذلك الى أن يطهر هنالك حتى اذا صلى فان صلاته تامة.
ولو خرج بعد ذلك منه شيء من البول من بعد الصلاة فصلاته
تامة.
ولا أعلم في ذلك اختلافا
فلما ان كان هذا يخرج فى معنى الاستبراء من الرجال من فضائل السنة لا من فرائضها ولما أن ثبت معنى الاستبراء من البول من معنى ما لم يطهر اذا كان استبراء مما يستبرأ به معاني اتصال البول في الاجليل كان مثله معنى استبراء المنى من الاجليل بالبول اذا كان مما يخرجه ويكون طهارة له
وشبه ذلك بعضه بعضا وتساوى
فيخرج معى معنى اتفاق من قول أصحابنا الأمر للجنب بالبول قبل أن يغتسل لمعنى هذا على ما يشبهه ويساويه.
فان لم يقدر على ذلك ولم يمكنه؟
فان لم يمكنه ذلك ولم يحضره فعندى انه معذور في معنى قولهم بما
يشبه معانى الاتفاق.
فان لم يرق البول واغتسل وصلى ثم خرج منه بعد
ذلك
مني؟
يخرج عندي في معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق من قولهم على أن عليه اعادة الغسل اذا لم يرق البول قبل الغسل
الغير عذر