جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

وأما اذا ترك ذلك لعذر اذا ام يحضره وخاف فوت الوقت واغتسل

وصلى؟

فعندى: انه يخرج فى معانى لك الاختلاف في لزوم الغسل له.

ومعى: أن الذي يوجب عليه الغسل لهذا المعنى اذا خرج منه المنى بعد الغسل ولم يكن أراق البول قبل المغسل أن بعضا لا عليه اعادة الصلاة وانما يوجب عليه الغسل بحدوث خروج المنى

فصلاته تامة.

يوجب

ويعجبني ذلك لاتفاقهم انه لو لم يخرج منه شيء من المنى ان غسله

ذلك تام.

وكذلك صلاته تامة ولو أراق البول بعد ذلك فلم يخرج منه منى

قبل البول ولا بعده.

واذا ثبت أن البول منضف ومطهر له فاذا أراق البول من بعد ذلك الغسل الذى لم يكن أراق قبله المبول قبل أن يخرج منه شيء من المنى ثم خرج منه بعد ذلك منى من البول خرج ذلك عندى قاطعا لمعنى المادة التي يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل قبله

وثبت أن هذا المعنى حادت من المنطقة الميتة لأن البول قد خرج

منضفا للمادة التي يجب بها الغسل اذا كان قد استبراً لهـ

ويخرج عندى فى هذا المعنى الاختلاف في لزوم الغسل منه.

ويعجبني قول من لا يوجب فيه غسلا.