الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣-
293
-
وكذلك اذا ثبت معنى الاختلاف في الغسل عليه:
فاذا ترك البول لعذر ثم خرج منه المنى بعد ذلك قبل أن يريق لبول من بعد الغسل؟
فيعجبني قول من لا يوجب عليه غسلا الأنه لم يفرط وقد كان له عذر والمعذور معذور فلا يلزمه حكم التفريط فى معنى من المعاني الأنه قد صلى على السنة ولم يجد موضعا يصلى فيه المصلى على العذر
وقد ثبت العذر في ذلك على معنى الأبد.
واذا ثبت معنى الاختلاف فى الاعادة للصلاة التي صلاها بذلك الغسل الذى لم يرق فيه البول ثبت معنى ذلك انه لم يكن جنبا حين
صلي
ولو كان جنبا لم يكن معذورا عن الصلاة.
واذا لم يكن جنبا في حال لم يجب عليه بعد الحال حكم
الاغتسال
بمعنى انه قد زال عنه حكم الجنابة فيه لمعنى حدوث خروج المنى
ولا يخرج عندى حدوث خروج المنى من بعد فتور الشهوة وانقضاء معنى خروج الماء الدافق قبل البول ولا بعد البول ما لم يكن متصلا خروجه في الوقت الا بمعنى خروج النطفة الميتة.
ان معنى خروج النطفة الميتة اذا خرجت لغير شهوة أو متصلة لمعنى
خروجها مع الشهرة المنى خروج الماء الدافق