الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤294
-
وقد اختلف في الغسل من النطفة الميتة اذا ثبت حكمها ميتة
وثبوت حكمها ميتة اذا خرجت لغير شهوة حاضرة بمعنى الدافق فى جماع أو احتلام أو غيره مما يشبه ذلك.
غسل
الماء
وأكثر القول عندى من قول اصحابنا أنه ليس في النطفة الميتة
ولا يبين لى هذا خروج النطفة من بعد انقطاع اتصالها من الماء الدافق الا بمعنى النطفة الميتة بمعنى الاتفاق من قولهم.
انه لو وجد الشهوة لمعنى ما ينزل الماء الدافق فلم ينزل الماء الدافق حين ذلك حتى فترت الشهوة وسكن الاضطراب من الاجليل ثم خرجت بعد ذلك
ان ذلك حكم الميتة لأن حياتها الشهرة وموتها زوال الشهوة
كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصالها بالماء الدافق والنطفة الحية وزوال حكم الشهوة وانقضاء حال ذلك بمثل ما يخرج الاستبراء من البول مما يتصل فى الاجليل منها.
وبها يؤخذ في معنى النظر والاعتبار.
معه
فانما يخرج ذلك تبعا له من بعد انقطاع الشهوة من ميت النطفة.
فلا يثبت عندى فى الحكم فى معنى الاستبراء من بول ولا نطفة لما يأتي من غير ما هو متصل فى الاجليل من البول والنطفة.
ومعنى
ذلك عندى
في الاجليل من لا يخرج في النظر الا أن يدوم
المتصل بالبول والنطفة أكثر من انقطاع ذلك