جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

295

-

والاستبراء عنه من بعد انقطاعه بثلاث نترات

وما بعد ذلك فلا يخرج عندى الا حادث غير المتصل في الاجليل بالبول

والماء الدافق من بعد ثبوت انقضائها،

فلا يثبت الاستبراء منها باكثر من ذلك

وما خرج من ذلك عندى خرج لمعنى الحادث غيرهما.

وغير حكمهما ليس من معناهما ولا مم يستبرأ عنه منهما.

وقد كان يعجبنى أن لا يجب عليه غسل ولو لم يرق البول اذا كان قد انقطع مادة الماء الدافق واستبرأ عنه واغتسل وانقطع من معنى ذلك فى النظر ومواده المتصلة به

ولا أعلم انه يوجد من قول أصحابنا في ذلك قولا مصرحا به انه

لا غسل عليه

وأما فيما يجود فى عامة قول قومنا انه لا غسل عليه

ويعجبني ذلك من غير مخالفة لقول أصحابنا لمعنى اتفاق قولهم أنه لو لم يستبر من البول ويستنجى وترضاً وصلى ويعلم أنه بقى شيء مما يوجب الغسل فى ظاهر الثقب حيث لا يجب الغسل انه لا اعادة عليه في الصلاة.

ولمعنى اتفاقهم انه لو غسل وصلى ولم يرق البول أن تكون صلاته

صلاته تامة ما لم يأت بعد ذلك منى •

ولا يكون المنى بعد هذا الا حادث في معنى الاعتبار

ولا يجوز أن يصلى وصلاته تامة وهو فى معنى الجنب.