الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١-
وكذلك عندى انه قيل: اذا كان المجامع بالغا والمجامع صغيرا غير بالغ الا أنه يحد من يجب عليه الغسل في الاختلاف.
فيلحق المجامع المبالغ في ذلك معنى الاختلاف
ويعجبني قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصغير غسلا لأنه قيل ان ذكر الصبى مثل اصبعه في معنى الجماع فيما يوجب الحد
والعدة
وتحل المطلقة ثلاثا وتفسد النكاح من الممسوس
ويخرج في معاني الاتفاق انه لو ادخل بالغ اصبعه في فرج بالغ من
قبل أو دبر من ذكر أو أنثى ان ذلك مما ليس يوجب حكم الجماع في
وجه من الوجوه أو مما يوجب حكمه من غسل أو حد في زنا أو عدة
فلما أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكر الصبي في الفرج في معنى ما يوجب الجماع اذا كان كاصبعه في بعض القول.
ولعله اذا صار بحد من يشتهى الجماع وراهق ذلك لحقه معنى الاختلاف في دخول الشبهة في وجوب ذلك
وأما الرجل اذا جامع صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فغابت الحشفة منه في قبل أو دبر فقد لزمه معنى الجماع وثبت عليه حكمه من وجوب الغسل والحد على التعمد ووجوب الحرمة فيما ووجوب الحرمة فيما يوجب ذلك في النكاح. ومعنى انه قد قيل اذا غابت الحشفة خطأ أو عمدا فقد وجب
الغسل.
وكذلك عندى يجب بذلك على معنى الفساد في النكاح والمعدة في الطلاق واجلال المطلقة ثلاثا.