جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

-

302

-

وأما في وجوب الحد في الزنا فلا أقول ذلك

انه يجب بالوطء خطأ والله أعلم.

ان الخطأ لا يوجب معانى العقوبة.

وقد يوجب معانى ما يثبت به من الأحكام من غير معاني العقوبة.

واذا ثبت معنى الوطء بمغيب الحشفة فى القبل والدبر من الرجال أو النساء والصغار أو الكبار من الناس

ثبت ذلك عندى مثله اذا غابت الحشفة مجامعا في شيء من الدواب قبل منها أو دبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه انه قال اقتلوا البهيمة وناكحها

وان اختلف معانى ما يجب في حكم ذلك في الحد فلا مخرج له

من وجوب ثبوت النكاح والوطء اذا ثبت ذلك وطئا وجماعا

فلا مخرج له من ثبوت الغسل أنزل الماء الدافق أو لم ينزل بثبوت

الجماع من ذلك بما يوجب الحد.

وانائهم

ولا يوجب الحد الا الجماع.

وكذلك ثبت عندى معنى هذا فى مجامعة الانس للجن من ذكرانهم

واذا ثبت ذلك عندى وصح بالمشاهدة والمعرفة على البالغين من الجن

في ذلك عندى.

وكذلك على البالغين من الانس