الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣-
303
ذلك إنما يكون فى الفرجين من المتعبدين أو من الدواب كلها مما يقع عليه اسم البهيمة وثبت له معنى الفروج
فالجماع فيها من القبل والدبر بمغيب الحشفة عندى يجب
الغسل على المتعبدين
كذلك
يوجب الحد في الزنا على العمد
واذا ثبت معنى هذا كله من الدواب أنه يكون بمعنى مجامعتهن
يجب معنى الغسل والحد
وكذلك من أوطى نفسه من المتعبدين من ذكر وأنثى شيئا من
البهائم من الذكران في قبل أو دبر
بذلك يثبت عليه عندى المغسل فى معنى التشابه وينظر في ذلك
انه قد خرج معنى زوال على ثبوت قول من يقول ان فرج الصبي
کا صبعه
ذلك لمعنى اذا زايل عنه التعبد وخرج معنى الاتفاق •
ان المجامع الصغير يثبت عليه حكم الجماع.
ومعى
انه لو غابت الحشفة فى غير الفرجين يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة من شيء من المناسم من ذكر أو أنثى من زوجة أو غيرها أو غير ذلك من الأماكن لم يجب بذلك معنى ثبوت الجماع فيما
يوجب به المغسل.
كما يكون ذلك في الفرجين