جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

-

303

ذلك إنما يكون فى الفرجين من المتعبدين أو من الدواب كلها مما يقع عليه اسم البهيمة وثبت له معنى الفروج

فالجماع فيها من القبل والدبر بمغيب الحشفة عندى يجب

الغسل على المتعبدين

كذلك

يوجب الحد في الزنا على العمد

واذا ثبت معنى هذا كله من الدواب أنه يكون بمعنى مجامعتهن

يجب معنى الغسل والحد

وكذلك من أوطى نفسه من المتعبدين من ذكر وأنثى شيئا من

البهائم من الذكران في قبل أو دبر

بذلك يثبت عليه عندى المغسل فى معنى التشابه وينظر في ذلك

انه قد خرج معنى زوال على ثبوت قول من يقول ان فرج الصبي

کا صبعه

ذلك لمعنى اذا زايل عنه التعبد وخرج معنى الاتفاق •

ان المجامع الصغير يثبت عليه حكم الجماع.

ومعى

انه لو غابت الحشفة فى غير الفرجين يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة من شيء من المناسم من ذكر أو أنثى من زوجة أو غيرها أو غير ذلك من الأماكن لم يجب بذلك معنى ثبوت الجماع فيما

يوجب به المغسل.

كما يكون ذلك في الفرجين