الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤-
304
ومعى: أن ثبوت معنى الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى من المبالغين أشبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره في معانى ما يثبت ذلك بمعنى الجنابة في النساء
وأما في الرجال فكل ذلك عندى يتساوى فيهم لثبوت معناه بما
لا يشبه فيه الاختلاف.
وأما المذى والوذى وما دون المنى فلا أعلم أنه يجب بذلك عليه
غسل
وفيما معى
انه لا يجب الغسل الا لمعنى ثبوت الجماع أو
من المنى.
الا انه قد يوجب في المرأة اذا مسها زوجها بما دون الجماع
أو غيره من الرجال فيخرج منها رطوبة أو بلل نحو هذا ان عليها
الغسل
ذلك من
وهذا عندى يشبه معنيين:
أما أن يريد بذلك أن الرطوبة فى الماء الدافق منها فذلك يشبه
معنى ما قيل.
وأما ان يريد به القائل لذلك ما كان من الرطوبات فيخرج
على هذا المعنى شاذا من القول
•
هذا
ان الرطوبة منها مما هو دون الماء المدافق يخرج عندى مخرج
المذى والوذي من الرجل.
ولا أعلم ان الغسل يلزم الا بجماع أو جنابة.