الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥-
- 305
-
وذلك لقول الله تبارك تعالى:
) و ان کنتم جنبا فاطهروا).
فثبت معنى الجنابة بما لا أعلم فيه اختلافا انه من الماء الدافق
•
أو من جماع ولو لم يكن منه ماء دافق لقول الله تعالى: (أو لامستم
النساء).
فلا أعلم أن الغسل يجب الا بأحد هذين ذكر أو أنثى من الرجال
والنساء
فأما في الرجال فلا أعلم فى ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين
اختلافا.
وأما النساء فمعى انه يخرج في لزوم الغسل لهن في معاني
الجنابة ما يشبه الاختلاف.
وأرجو أن ذلك يأتي في موضعه ان شاء الله
مسألة:
ومن غير الكتاب:
وسألته عن رجل تصيبه الجنابة فى البرد الشديد ولا يصيب الا فلجا باردا فيشق عليه به الغسل مشقة شديدة غير انه لا يخاف الموت من ذلك ولكنه يصيبه من الماء ألم شديد
هل له أن يؤخر الغسل الى أن يرتفع النهار وتهون برودة الماء؟
(م 20 - جامع الجواهر ج 1)
٣٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.