جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

-

306 -

قال: معى

انه اذا لم يخف ضررا من ذلك وكان يطيق المشقة

التي يحتملها فلا يبين لي عذر له في ذلك

وان كان لا يقدر على المشقة أن يحتملها فى الوقت أو يخاف تولد ضرر

فأرجو أن يكون له ذلك

* مسألة:

ومن كتاب المعتبر:

وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل يديه في أذنه

حتى فرغ من غسله

قال: يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل

*

مسألة:

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال:

أقبل عشرة من أحبار اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقالوا له: يا محمد أخبرنا لم أمر الله بالغسل من الجنابة ولم يأمر بالغسل من البول والغائط وهما أقذر من النطفة.

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم «ان آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تحولت في عروقه فاذا جامع انزل من أصل كل شجرة جنابة فافترضه الله على وعلى أمتى تطهيرا وتكفيرا وشكرا لما

أنعم الله».

فقالوا له: صدقت نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله

عليه وسلم: