الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧-
307
-
* مسألة:
ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثم خرج عناه فليس عليه أن يغسل الاما بقى من بدنه.
لشيء
واختلفوا في الصبى اذا جامع المرأة البالغة والصبية اذا جامعها
الرجل البالغ:
فقول: اذا كان الصغير منهما ممن يعقل أن عليه الغسل الأنه لا صلاة الا بطهر وأن الصلاة على من عقل
وقول ليس على الصغير غسل فى جماع الصغير ولا الكبير لأنه ليس
من المتعبدين كان مجامعا أو مجامعا.
قال ويعجبني: قول من لا يوجب على البالغ غسل في جماع
الصغيرة
وأما اذا كان كل من يشتهى الجماع وقد راهق البلوغ لحقه الاختلاف في دخول الشبهة في وجوب الغسل
قال غيره أبو سعيد: معى انه يخرج عندي في أكثر ما قيل ان الغسل معناه غير معنى الوضوء في معنى الترتيب
ولا معنى للتفريق له.
وأكثر ما عندى انه قيل ان الغسل يقع على التفريق على التعمد والنسيان
وأنه أى شيء غسل من بدنه ثبت له الغسل من أى موضع منه
ثم ترك الغسل عامدا أو ناسيا لعذر أو لغير عذر حتى جف غسله