جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

-

- 308 -

-

أو لم يجف بعد ذلك أو قرب نام عن ذلك أو لم ينم ثم رجع وغسل

بقية غسله.

أن ذلك يجزيه وانما عليه غسل ما بقى كان ما غسل من بدنه الأقل أو الأكثر كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يتطهر

ومعى

: انه يخرج في بعض ما قيل ألا نفع المغسل بالتطهر الا من

بعد غسل الأذى من البدن

وانه أن غسل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر كان عليه اعادة

غسله ذلك اذا تطهر

ولعل ذلك اذا وقع اسمه ذلك تطهرا لقوله: (ان كنتم جنبا

فاطهروا).

وأحسب انه يخرج فى بعض ما قيل: انه ان فعل ذلك عامدا أو ناسيا

نهو سواء

ومعى: انه يخرج انه ان فعل ذلك ناسيا فلا اعادة عليه

وان فعل متعمدا كان عليه الاعادة.

ومعى

: انه قيل ان غسل شيئا من جوارحه ثم اشتغل عن كمال غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل ان عليه اعادة المغسل لما جف مع الغسل ما بقى من جسده.

ولعل صاحب هذا القول شبه الغسل بالوضوء.

ولا اعلم أن أحدا شبه الغسل بالوضوء في معنى الترتيب على معنى

اللازم.