الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩-
309 -
-
وقد قيل: ذلك على معنى ما يؤمر في الأدب
ومعى: انه يخرج في بعض معاني ما قيل.
أى أنه لو نسى شيئا من غسل جسده وتوضأ وصلى ان عليه اعادة
غسل ما نسى ويصلي
ولا اعادة عليه فى الوضوء.
ومعى: انه قيل عليه اعادة غسل ذلك والوضوء والصلاة
: انه قيل يعيد الغسل والوضوء والصلاة اذا كان قد ومعى صلى على ذلك
واثبت ما يكون عندى في هذا قول من يقول: ان الغسل يقع
متفرقا على العمد والنسيان جف أو لم يجف صلى أم لم يصل
فانما عليه اعادة غسل ما نسى أو ترك من غسله وصلى وان كان على وضوء لم يكن عليه الا غسل الذي تركه واعادة
الصلاة.
ومن الكتاب: وعن رجل تغسل من الجنابة لا ينال بعض عرك ظهره.
هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟
يجتهد في عرك ما نال من ظهره و من جسده.
وما لم ينل عرك ظهره رجوت أن يجزيه افاضة الماء عليه ان
شاء الله
٣٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.