جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

Y-

وقد قيل: ذلك فيما يؤمر به المغتسل فيتوضأ وضوء الصلاة

بعد الاستنجاء

وعلى حسب هذا يخرج معانى صفة الغسل في عامة ما يؤمر

به من قول أهل المعلم.

ولعله يشبه الاتفاق من القول.

وكلا أخذ بهذا القول.

ويخرج عندى على معنى الأدب في الغسل والمبالغة في الطهارة

ولا أجده يخرج عندى عن معنى اللزوم •

ويجوز عندى الغسل

ويقع وينعقد حكمه بمعنى الاتفاق اذا أراد الغسل فغسل شيئا من بدنه من أى موضع ولو لم يتوضأ وضوء الصلاة ولم يستنج. وانما يخرج هذا اللقول على هذا المعنى في وضوء المغتسل

قبل الغسل بمعنى الأدب والمبالغة فى الطهارة.

والمعنى الآخر عندى من المعنيين انه لا يجزيه الغسل عن الوضوء

للصلاة.

ولو اغتسل من بعد الاستنجاء فلم يمس فرجه من بعد شيء من جوارح وضوءه.

انه قد قيل ذلك انه لا يجزئ المغتسل غسل الجنابة بذلك عن الوضوء للصلاة ولو اغتسل من بعد الاستنجاء فلم يمس فرجه من بعد شيء من جوارح وضوءه.