جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

انه قد قيل ذلك انه لا يجزئ المغتسل غسل الجنابة بذلك عن

الوضوء للصلاة.

وقد قيل انه يجزئ ذلك لأن غسل الجنابة فريضة.

واذا وقع حكم الغسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه ولم يمس بعد غسل جوارحه أحد فرجيه فقد وقع الغسل والوضوء جميعا.

اعتقد الوضوء فى الغسل أو لم يعتقده.

وقد قيل: ان الوضوء الأكيد

•

ومعى: انه قيل لا يجزيه ذلك إلا أن يعتقد المغسل والوضوء

جميعا

واذا اعتقد ذلك كله فى معنى الغسل وخرج معنى الوضوء بعد التطهير من النجاسة ولم يمس فرجه جاز له ذلك وثبت له الوضوء والمغسل.

ومعى

: انه قد قيل لو اعتقد الوضوء في الغسل لم يجزه.

وعليه أن يتوضأ على الانفراد لأن الفريضة لا تدخل في فريضة على بعض ما قيل

وورد ذلك على قول من يقول: أن غسل الحيض لا يدخل في غسل

الجنابة

وان عليها غسلين للجنابة غسلا، وللحيض غسلا

?

ومعى: انه اذا غسل موضع الأذى والنجاسة من بدنه ثم توضأ وضوءه