جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

-

للصلاة ونوى ذلك ثم غسل سائر بدنه واغتسل من الجنابة انه يخرج

ذلك بمعنى الاتفاق

انه يجزيه ما لم يمس في غسله أحد فرجيه

انه يجزيه ولو كان وضوءه للصلاة وهو جنب غير متطهر اذا غسل الأذى من بدنه وكان وضوءه من بعد غسل الأذى.

ولا تضره جنابة بدنه لأنه طاهر.

ومعى

: انه اذا ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوءه على

التعمد لذلك لم يجزه ذلك الوضوء

وعلى قول من يقول: ان الوضوء لا يقع الا على الترتيب

و على قول من يقول: انه لا يجزيه الغسل عن الضوء.

ولعل في بعض القول: لا ينظر فى الترتيب فى الغسل لمعنى الوضوء. انه اذا غسل غسل الجنابة بعد أن يغسلك موضع الأذى والنجاسة من

بدنه ان ذلك يجزيه للغسل والوضوء.

انه لا يختلف عندي في الغسل.

انه واقع وثابت ولو لم يكن على معنى الترتيب

وانه واقع فريضة.

واذا ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء وثبت غسلا ووضوءا

الا انه فريضة.