جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

1.-

هذا القول يعجبنى على حال انه اذا وقع غسل الجنابة بعد طهارة النجاسة ولم يمس المغتسل فرجه بعد غسل شيء من جوارح وضوءه.

أن ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء اعتقد الوضوء أم لم يعتقد أتى بالغسل على ترتيب الوضوء أو لم يأت بذلك.

وأما تفريقه بين الغسل من الاناء والنهر وانه يجزيه الغسل عن الوضوء من النهر

ولا يجزيه من الاناء الا أن يعيد الوضوء أو يتوضأ وضوء الصلاة

قبل الغسل وبعد الطهارة من النجاسة.

فلا يبين لى وجه التفريق بين ذلك من أى وجه.

ومعى

: انه سواء اغتسل فى نهر أو من اناء الا أنه في النهر أقرب

في معنى الأدب

واذا بيت وضوء بالغسل من النهر والماء الذي يقوم مقامه اذا

كان فيه في وسطه أو على جانبه

فالاناء مثله عندي لا فرق فى ذلك

وان لم يجز من الاناء لم يجز من النهر لأنه لا معنى عندى يفرق

بين ذلك

ومعى

: انه سواء على حسب ما مضى فيه القول من معاني الاختلاف كان من نهر أو من وسط النهر أو على جانبه.

ويعجبني من ذلك في الاناء مثله في النهر

ان ذلك يجزيه وانه لا فرق فيهما ولا بينهما اذا ثبت معنى ذلك.