جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

11 -

-

وعلى ما مضى من القول فى الوضوء اذا دخل في الغسل لموضع يثبت فيه الوضوء من المبشر

وأما قوله اذا مس فرجه من بعد غسل جوارحه انه يرجع يتمضمض ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه أو يدخل الماء حتى يبتل جميع بدنه.

ويجزيه ذلك على الوضوء فهذا مما يدل من قوله عندى ان وضوءه

كان قد انتقض بمس فرجه.

وان صب مقام الوضوء

الماء على بدنه وسائر جوارح وضوءه يقوم عنده

كذلك يخرج فى معانى قوله عندى انه اذا دخل الماء حتى يبتل بدنه ان ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء.

جميع

وهذا دليل على أن مماسة الماء لبشرة الجنب اذا ابتل يقوم مقام

الغسل ويجزيه

وقد يوجد نحو هذا مؤكدا

واذا ثبت فى الغسل وهو فريضة فليس ببعيد أن يثبت في الوضوء

ومثله

ان بلوغ الماء الى البدن موجب للطهارة لانه طهور

ومعنى المطهور انه مطهر

فبلوغ الماء الطهور الى البدن الذي ليس فيه نجاسة تبقى في

الاعتبار بعد بلوغه.