الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤-
قلت له: وان خرج من جرح طرى حمرة قبل الغسل أو صفرة أو
قدرة ولم يتقدمه دم مفسد؟
قال من قال: ينجس
وقال من قال: طاهر
قلت له: فان خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفة.
ما يكون من حكم ثياب صاحبه طاهرة أم لا؟
قال: معى اذا كانت الثياب لها مخرج من مماسة هذا الدم فهى ظاهرة حتى يعلم أنها نجسة *
وان كان لا مخرج لها من ذلك ولا يحتمل لها مخرج فهى نجسة أو ما كان على هذه الصفة.
قلت له: فان طلب أثر الدم من الثوب الذي لا مخرج له مما سببه هذا الدم؟
قال: معى انه قيل يطلب النجاسة فان وجدها غسلها
وان لم يجد النجاسة غسل الثوب كله اذا ثبت عليه حكم النجاسة
* مسألة:
عن أبي الحسن قال: وكان أبو الحوارى رحمه الله يقول كان أبو المؤثر رحمه الله اذ غسل شيئا من جسده من الدم فاذا غسلوا قال لهم لا ترجعوا تنظروا اليه ودعوه.
٣٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.