جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤

-

قلت له: وان خرج من جرح طرى حمرة قبل الغسل أو صفرة أو

قدرة ولم يتقدمه دم مفسد؟

قال من قال: ينجس

وقال من قال: طاهر

قلت له: فان خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفة.

ما يكون من حكم ثياب صاحبه طاهرة أم لا؟

قال: معى اذا كانت الثياب لها مخرج من مماسة هذا الدم فهى ظاهرة حتى يعلم أنها نجسة *

وان كان لا مخرج لها من ذلك ولا يحتمل لها مخرج فهى نجسة أو ما كان على هذه الصفة.

قلت له: فان طلب أثر الدم من الثوب الذي لا مخرج له مما سببه هذا الدم؟

قال: معى انه قيل يطلب النجاسة فان وجدها غسلها

وان لم يجد النجاسة غسل الثوب كله اذا ثبت عليه حكم النجاسة

* مسألة:

عن أبي الحسن قال: وكان أبو الحوارى رحمه الله يقول كان أبو المؤثر رحمه الله اذ غسل شيئا من جسده من الدم فاذا غسلوا قال لهم لا ترجعوا تنظروا اليه ودعوه.