جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

-

12

وانما الغسل فيه تعبد للوضوء أو غسل جنابة أو حيض أو نجاسة

لا تبقى

* مسألة:

ومن الكتاب المضاف الى أبي جعفر محمد بن جعفر: والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله تعالى لا عذر لمن جهلها.

القيامة. أمانة يسأل عنها العبد يوم وهي

+

قال غيره: معى انه يختلف فى لزوم فرض الغسل من الجنابة وثبوت فرضه فى كتاب الله تعالى قوله: (ان كنتم جنبا فاطهروا) بعد أمره تبارك وتعالى بالوضوء للصلاة

:

فكان أمره بالتطهر من الجنابة فرضا ثابتا غير معنى ثبوت فرض

الوضوء.

وكذلك قوله (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا).

فثبت لزوم الغسل من الجنابة من كتاب الله نصا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا.

بينهم

وثبت في معانى الاتفاق من قول الأمة من جميع أهل القبلة لا نعلم

اختلافا في ذلك

أمانة كما قال وهي

و معنى الأمانة فى ذلك أن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين

نفسه.