الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥35
-
وكان مذهبه اذا غسل موضع النجاسة من ذلك الذي يخاف أن يرجع فتخرج منه النجاسة، ليس عليه أن يرجع ينظر اليه وقد طهره.
مسألة:
وقال أبو الحسن فى السلاة اذا وقعت في رجل الانسان فدخلت في رجله ثم نقشها أو أخرجها بلا نقش وقد كانت دخلت رجله
فان لم يخرج عليها دم فهى طاهرة حتى يكون فيها دم قلت له: فان خرجت هي ثم اتبعها الدم غير أنه لم ير فيها الدم.
فقال: هي طاهرة حتى يكون فيها دم.
* مسألة:
وسألته عن الرجل يصيبه الجرح في الليل فيجد الاختراق ولا يعرف
خرج الدم أم لا.
ما يكون حكم ذلك عنده؟
قال: ان أمكنه أن ينظر اليه وإلا فليصل ولا بأس عليه حتى
يعلم أنه دم مبين له ذلك
مسألة:
وقال أبو الحسن كان أبو الحوارى رحمه الله يقول كان منير رحمه
الله يقول:
٣٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.