جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

21

-

كذلك قال لنا أبو محمد بن محبوب رحمه الله.

ومن غيره قال: وقد قيل اذا غسل ولم ينويه للجنابة ولم

انه جنب لا يجزيه

يعلم

واذا علم أنه جنب ونسى الجنابة أجزأه اذا غسل وهو ناسى للجنابة وقد كان علم بها

وقال من قال: انه لا يجزيه فى كلا الوجهين الا على النية لغسل

الجنابة

وقال من قال: انه لا يجزيه على كل حال ذلك.

ويجزيه ان لو كان فى موضع لا يجد ماء فتيمم للصلاة ان ذلك يجزيه على الجهل والنسيان

وقال من قال: لا يجزيه على الجهل ويجزيه على النسيان

وقال من قال: لا يجزيه على كل حال الا باعتقاد اللاتيمم للجنابة.

قال المصنف: أرجو انه أبوسعيد

فمعى أن فى بعض ما قيل: أنه اذا غسل غسلا مثل ما يجزيه للغسل من الجنابة أى أنه لو قصد اليه أجزأه ذلك الأنه قد حصل الغسل الذي كان مخاطبا به

وانما منعه من ذلك أن يقصد الى الغسل اذا لم يكن يعلم ذلك

وهو معذور فيما لم يعلم.