جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

22

-

: انه قيل ان كان قد علم بالجنابة ثم نسيها فغسل هذا ومعى

الخل أجزأه لأنه كان قد علم وكان مخاطبا بذلك

والناسي معذور ولا يجزيه اذا لم يكن علم بالجنابة.

و فرق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته وبين من عام

بها ثم نسيها لمعنى ما مضى ذكره لها.

ومعى

: أنه قيل يجزيه ذلك الغسل على الوجهين جميعا لأنهما كلاهما معذور وقد حصل لهما العمل الذي يقع به أداء الواجب

ومعى

: انه قيل لا يجزيه ذاك الغسل على الوجهين جميعا

من وجه أن الغسل من الجنابة عمل ولا يقوم الا بالنيات

فاذا وقع على غير النية لم يتم

: انه يخرج فى معنى القول أنه لا يجزيه ذلك اذا كان قد

ومعى

علم ونسي أنه

يجزيه

واذا لم يكن علم على ما يشبه ما قيل فيمن تيمم وفي رجله ماء فلما صلى وجد الماء فى رجله حاصرا ولم يكن طلب الماء.

ففي بعض القول: انه لا يجزيه لأن الماء بحضرته

واو طلبه لوجده وعليه أن علم أن يعيد

ويعجبني من هذا كله فى الغسل اذا حصل للجنب نيته أو بغير

نية انه يجزيه وقد حصل له ذلك وأتى بما وجب

عليه