الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣-
23
-
ومن الكتاب:
ومن وقف فى غيث للغسل من الجنابة نضربه الغيث حتى يظهر أجزاه
ومن وقع في ماء له حركة أو موج يضرب بقدر ما ينظف أجزأه وان
لم يتعرك
قال غيره: معى أنه قد قيل هذا.
وثابت معنى ذلك عندى بحصول الطهارة.
ذلك بمعنى ثبوت مما سببته الماء للبدن
مع الحركة التي تقوم مقام
العرك فى الغسل ومن وقوع الماء على البدن أو من حركة البدن فى الماء.
ومعى
أنه قد قيل يجزى مما مسته الماء لبشرة البدن اذا بلغ من
حيث يجب الغسل
وبل البدن كله بالماء مجرى ذلك فى الغسل لبلوغ الماء الطهور
من البدن اذا كان طهورا مطهرا
: انه قد قيل ان ذلك يجزيه ولو لم يرد به الغسل اذا حصل ومعى له ذاك اذا ثبت له معناه مع الارادة للغسل به والتطهير به
ولا يجزيه اذا وقع ذلك على غير نية.
ذلك على قول من يقول: انه لا يثبت المغسل الا بالنية له والقصد اليه
ولا أعلم اختلافا يبين لى انه اذا حصل له معنى الغسل بالحركة التي تقوم مقام العرك كان من قبله أو فعل غيره أو من حركة الماء عليه قصده الى ارادة الغسل به.
مع