جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

-

24

-

ان ذلك يجزيه اذا كان قصده ذلك إلى الغسل من الجنابة وغيره من

اللوازم

ولعله يختلف فيه اذا وقع

ذلك موقع

المغسل ان لو قصد اليه به

ولا فرق بين ذلك اذا حصل معنى الغسل ولو فعل به ذلك وألقى في الماء مجبورا وثبت عليه من الحركة في الماء حين ألقى فيه ألقى فيه ما يجزيه ويقوم به الغسل

وقد مضى فى مثل هذا ما أرجو ان فيه كفاية عن اعادته واعادة

ذكره.

ومن كتاب المعتبر:

ومما أحسب عن أبي على رحمه الله: وعن رجل عبث بامرأة حتى نشر فأهمز ذكره ثم تركها فلما سكن ذكره أنزل أعليه غسل؟

نعم أرى أنه عليه الغسل لأنه عن شهوة أنزل.

قال غيره: معى انه اذا ثبت معنى خروج الجنابة منه بأى وجه في يقظة أو منام من شهية أو من غير شهوة

الا أنه يصح أنها جنابة ليس هي من المذى ولا الوذى

فاذا لم يكن ذلك من الماء الدافق مع حضور الشهوة واضطراب

الذكر قبل السكون؟

فمعي: أنه مختلف فيه:

فقال من قال: كل جنابة حية أو ميتة ففيها الغسل بثبوت اسم

الجنابة.