الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥وقال من قال: انما عليه الغسل من الماء الدافق مع
الشهوة
الاضطراب والانتشار
ومعى: أنه يشبه معنى
مع الشهوة في خروجها
النطفة ذلك خروج ولو كان بعد السكون من الذكر أو غير اضطراب ولا انتشار
مع
اذا كان ذلك الماء الدافق خرج مع المشهوة كان في يقظة أو منام معالجة ومع غير معالجة مع احتلام أو مع غير احتلام؟
فاذا خرج معنى الماء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندى مما
يشبه معانى الاتفاق فى وجوب الغسل لأنه قد ثبت معناه
فسواء كان بانتشار واضطراب أو غير ذلك وهو معنى الشهرة وأشد سائر هذا بعد هذين الفصلين خروج النطفة بعد سكون الاضطراب وفتور الشهوة التى بها.
ومعها ينزل الماء الدافق اذا كان مع الاضطراب وحضور الشهوة أو مع حضور الشهوة ولو لم يكن اضطراب ممسكا مجرى الماء الدافق بيده وبغير ذلك مما يمسكه ويحتمل امساكه به من شد أو حبس من الوجوه.
فلما زال ذلك الامساك خرجت النطفة معا.
أو وجه
ويحتمل أن تكون لم تخرج النطفة الشهوة الى مجرى الذكر الذي يحبس منه النطفة عند الامساك.
فان كان يحتمل هذا، وهذا عنده فيما تجرى به العادة كان هذا أقرب عندى الى معنى الشبهة اذا كان ذلك بعد حضور الشهوة
التي نزل بها الماء الدافق ومن بعد سكوتها.