جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

-

26

ويعجبني في هذا الموضع لزوم الغسل للأغلب من الأحوال

ان مع حضور الشهرة ينزل الماء الدافق وقد كان ثم حائل يحول بينه وبين الخروج فلما زال ذلك خرج فهذا أقرب عندى الى

جنابة النطفة

ثم بعد هذا عندى: اذا خرجت النطفة مع الاضطراب، واو لم يكن هنالك حضور شهوة لأنه قد كان مع ذلك ما يقرب الى خروج النطفة

الحبة.

فان كان بعد الانتشار والاضطراب من غير الشهوة سكن الاجليل

عن الاضطراب ثم بعد سكونه خرجت النطفة.

فذلك عندى أبعد وأشبه بالمذى والنطفة الميتة.

فاذا كان مذيا فلا غسل فيه

ثم من بعد هذا الفصل أقرب الى الشبهة أن يحضر الشهوة التى

بها نزول مع الاضطراب

ويكون ذلك كله ثم يسكن الاضطراب وتفتر الشهوة ويزول ذلك که ثم تخرج النطفة معا فهذا عندى أقرب الى معنى الحياة ودخول الشبهة في ثبوت الغسل لأنها أقرب الى الحياة

هذا كله عندى مما يشبه عندى معنى الاختلاف

واذا لم يكن انزال مع حضور الشهوة والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق وأنه ان كان كذلك فهو الذى يخرج فيه عندى معنى

الاختلاف.