الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧27
كان خروج ذلك من يقظة أو منام بمعالجة أو باحتلام أو بوجه من الوجوه فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندى
اذا ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه ولو كانت ميتة فقد قيل في ذلك باختلاف
وكل ما كان أقرب الى الشبهة كان أقرب من معنى لزوم المغسل
ومعى: انه يخرج فى بعض معانى القول عن بعض أهل العلم.
وقد سئل عن المذى والوذي والمنى؟
فقال: أما المذى نطفة غير أنه يخرج من الرجل بعد سكون
الانتشار
والوذى: نطفة بيضاء تخرج من غير شهوة ولا انتشار على أثر البول وقبل البول أو كيف خرجت على معنى قوله.
وأما المنى فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور
الشهوة
فقد سمى هذا كله نطفة.
واذا ثبت هذا معه نطفة
فالنطفة
هي الجنابة لقول الله تبارك وتعالى في خلق الانسان
) انه من نطفة من ماء مهين).
وقال: (من ماء دافق).
وذلك كله يجتمع في اسم الجنابة
•
٣٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.