جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

اذا غسلت الحجامة والجرح فرجع يخرج منهـ

دم

ان ذلك الدم

لا يفسد.

وقال: ولا نعلم أحدا قال بذلك الا هو.

قال: والذي نأخذ به أنه يفسد اذا كان عبيطا

وأما الصفرة والحمرة من بعد الغسل فلا بأس به.

مسألة:

وعن الذبيحة هل يغسل لحمها اذا كان فيها دم؟

قال: اذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه.

وذلك جائز اذا لم يغسل.

ويغسل المذبح حتى يخرج الماء صافيا

قال: لا يمكن ذلك ولكن بقدر ما يغسل الدم العبيط

* مسالة:

وعن رجل كان فيه عقر فى رجله فغسله ومسبح ما به وبعد أن صلى رأى دما خارجا منه أيهم ان يكون خروجه ورجله رطبة هل يكون في الحكم لا ينجس عليه الا الدم الذي يراه يابسا في

موضعه

قال: معنى ذلك أنه اذا احتمل أن يخرج بعد الصلاة ويجف الى