جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

34

ثم أفاض الماء على جسده يمينا وشمالا يبدأ بيده اليمن ثم

الشمال.

ويعرك بدنه لما جاء في الحديث «أن تحت كل شعرة جنابة» •

ثم تنحا فغسل قدميه

وان بدأ بالغسل قبل الوضوء أجزأه ولا نقض عليه.

وقد جاز غسله لأن الله تعالى قال) ولا عابرى سبيل حتى تغتسلوا).

ولم يأمر بأكثر منه.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (اذا وجدت الماء فامسسه

بشرتك»

ولم يأمره بغيره

ومن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس.

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

* مسالة:

من كتاب المعتبر ومن جامع ابن جعفر:

وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء.

وقيل: ان لم تنفض المرأة ضفائر شعرها وعركتها كذلك أجزأها

يبلغ الماء أصول الشعر

قال محمد بن المسبح: الا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فاتحله

ليصه الماء.