الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥-
قال غيره: ومعى انه قد قيل في المرأة اذا كانت ضافرة شعرها وازمها الغسل اللازم من جنابة أو حيض أو نفاس؟
أن عليها أن تنفض ضفائرها للغسل.
وقيل: ان ليس عليها ذلك اذا دلكته بالماء الى داخل الضفائر والى أصول الشعر في معنى الاعتبار فان ذلك يجزيها على هذا الوجه
والقول الأول يخرج اذا لم تدلك شعرها على هذه الصفة
وهذا القول يجزى اذا كان يخرج معها على هذا الوجه
وكذلك قول من قال: أنها ان كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو بغيره فان كان فى الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعر حتى لا يبلغه من ذلك المماسة ما يقوم مقام الغسل كان عليها عندى أن تحل لأن الشعر كله يتم غسله طال أو قصر من أصوله إلى أطرافه
كما يلزم بشرة البدن كله لأن جميع ما حمل البدن من ذاته يلزمه
معنى الغسل من شعر أو غيره الا ما عارضه من غير ذواته
الا أنه ان كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته وكان يحول بين البدن أو الشعر من البدن
فقد قيل: ان لم يخف من الضرر أجرى الماء والغسل على ذلك المعارض بقدر ما يبلغ الماء الى موضع الغسل بالبال ان لم يقدر الى بلوغ الحركة اليه مع البلل
و ان قدر على بلوغ الحركة اليه مع البلل وجب ذلك
وكذلك على قول من يقول به: انه لابد منه مع بلوغ الماء