جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

-

-

ما قال قال أبو سعيد: معى انه يخرج على حسب من الاختلاف

•

وفى قول أصحابنا: أن بعضا يأمر الجنب والحائض بنفض شعرها

في اللغسل

وبعضا: لا يأمرها بذلك

ويجزى معه أن تدلكه بالماء حتى نرى انه قد عمه وبلغ الى

اصوله

وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلم انه يجزى فى قولهم.

الا أن يخرج فى الاعتبار معها ان حركة الصب تعم جميع

داخله وخارجه

المشعر

فلعله يخرج على هذا المعنى أو على معنى قول من يقول ان مماسة الماء للمتطهر مطهرا له ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل.

المعنى

ولا أعلم بينهم اختلافا فرقا بين الحائض والجنب في هذا