جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

-

فى المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل

وأما المرأة فاذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى

قذفت؟

فلا غسل عليها

قال غيره: وقد يوجب أن عليها الغسل من ذلك

وعن أبي معاوية رحمه الله قال: الختلف الناس في ذلك

فبعض قال: عليها الغسل

وبعض قال: ليس عليها.

و من عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان عليها الغسل.

ومن غيره: قد يوجب الا غسل عليها الا من جماع أن يولج أو يكون

ثييا فيصب الماء على فرجها.