الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧-
فى المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل
وأما المرأة فاذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى
قذفت؟
فلا غسل عليها
قال غيره: وقد يوجب أن عليها الغسل من ذلك
وعن أبي معاوية رحمه الله قال: الختلف الناس في ذلك
فبعض قال: عليها الغسل
وبعض قال: ليس عليها.
و من عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فان عليها الغسل.
ومن غيره: قد يوجب الا غسل عليها الا من جماع أن يولج أو يكون
ثييا فيصب الماء على فرجها.
٣٥٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.