جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

-

380

-

*

مسالة:

قبل

فصل

فى المرأة تجامع ثم تحيض قبل الغسل

ومن جامع أبي محمد:

اختلف أصحابنا فى المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال

قال بعضهم: اذا طهرت لم يجب عليها الغسل من الجنابة من

ان الاغتسال ليس بواجب بعينه وانما يجب بغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن

وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض فلذاك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل

الاغتسال

قال بعضهم: اذا طهرت اغتسلت غسلين لأن فرض كل واحد منهما غير الفرض الآخر

هي مامي. ة بالتطهير من حدث منهما.

ولا يخرج مما أمرت به الا بفعله.

وقال آخرون: يجزيها غسل واحد للجميع لأن النبي صلى الله ليه وسلم كان يطوف على نساءه فى الليلة ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا