جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

39

-

-

ومن كتاب الأشراف:

واختلفوا فى المرأة لعله تجامع ثم تحيض قبل الغسل

قال أبو سعيد: أكثر معانى قول لعله أصحابنا أنها تغتسل من

الجنابة وهي حائض.

فان لم تغتسل حتى طهرت؟

فمنهم من يقول: يجزيها غسل واحد للجميع.

ومنهم من يقول: عليها غسلان.

والمحائض عندى كالجنب فى بعض معانى القول.

الا انه يعجبنى غسلها لبعض معانى ما قيل انها جنب أشد منها

حائض بمعنى الأكل والشرب والنوم.

وما قيل في ذلك في الجنب

ولم يقولوا مثل ذلك فى الحائض.

فلهذا المعنى أحب لها الغسل

فاذا

تغتسل فغسل واحد يجزيها ولا معنى لثبوت المغسلين في

وقت واحد الا بالقياس كما قال.

مسألة:

وعن امرأة وطئها زوجها ثم أتاها الحيض ثم طهرت.

ايجزيها غسل واحد أم لا؟