الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠قال: معى
انه قد قيل ذلك
وقيل: تغسل غسلين
وكذلك المرأة يجب عليها الغسل من الجنابة.
يأتى المرأة النفاس من قبل أن تغتسل ثم تطهر من نفاسها ما.
هل يجزيها غسل واحد أيضا:
قال: هي عندى مثلها في الحيض.
مسألة:
وعن امرأة أيضا أصابتها الجنابة ثم جاءها اللحيض قبل أن تغتسل
من الجنابة
هل عليها أن تغتسل من الجنابة قبل أن تطهر من الحيض؟
قيل: قال معى ان فى بعض قول أصحابنا يستحب لها أن تغسل من الجنابة ولو لم تطهر من الحيض لأنه يفرق بين الحائض والجنب أشياء فى الأكل والشرب والنوم والنفاس والخروج الى الناس وكل هذا في بعض المقول
ويكره للجنب ولا يكره للحائض
ان الحائض لا يكره لهما الأكل ولا المشرب ولا الإنفاس ولا الخروج
الى الناس
٣٥٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.