الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧الوقت الذي يراه فلا يبين لى عليه حكم بنجاسة حتى يعلم ذلك أو لم يعلم أحكام الشبهة أنه لا يحتمل ذلك.
قلت له: فان كان يحتمل خروجه من بعد أن خلع نعليه ولا يحتمل
خروجه بعد الصلاة.
هل يفسد صلاته ولا بأس على نعليه؟
قال: هكذا عندى فى الحكم.
قلت له: فان وقعت الشبهة فما أولى به؟
قال: ان وقعت الشبهة أحببت أن يعمل على الأغلب مما يقع
فان لم يكن كذلك عنده أغلب فالاحتياط أحب للخروج من الشبهة.
٣٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.