جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الوقت الذي يراه فلا يبين لى عليه حكم بنجاسة حتى يعلم ذلك أو لم يعلم أحكام الشبهة أنه لا يحتمل ذلك.

قلت له: فان كان يحتمل خروجه من بعد أن خلع نعليه ولا يحتمل

خروجه بعد الصلاة.

هل يفسد صلاته ولا بأس على نعليه؟

قال: هكذا عندى فى الحكم.

قلت له: فان وقعت الشبهة فما أولى به؟

قال: ان وقعت الشبهة أحببت أن يعمل على الأغلب مما يقع

فان لم يكن كذلك عنده أغلب فالاحتياط أحب للخروج من الشبهة.