الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦46
قلت له: فالرجل يريد أن يغتسل في نهر من الجنابة ويريد أن يكون وضوء في غسله.
قال: اذا دخل الماء استنجا وغسل موضع الجنابة.
واذا نقاه وتمضمض واستنشق ثم يغسل ويعرك ولا يمس
فرجه.
فاذا فعل ذلك اجتزأ به من الوضوء.
مسألة:
وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل يده في أذنيه
حتى فرغ من غسله
قال: يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل
* مسألة:
وعن رجل يغسل من جنابة ولا ينال عرك بعض ظهره.
هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟
فليجتهد فى عرك ما نال من ظهره ومن جسده وما لم ينل من عرك غيره ظهره رجوت أن يجزيه افاضة الماء ان شاء الله.
وسألته عن رجل اصابته الجنابة فدخل النهر أو البحر فاغتسل وغمس
فله بغسل الجنابة أيطهر؟
قال: حتى يغسل النجاسة.
٣٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.