جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

-

47

-

قلت: فان غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل.

قال: لا بأس بذلك

قلت: خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة.

أيجزيه عن الموضوء؟

قال: لا ولكن ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزأه ان شاء الله ..

قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس

فرجه بعد الغمسة الأخيرة.

*

مسألة:

قال محمد بن جعفر: حفظ لى المفضل بن خلف عن سعيد بن محرز قال: ان الجنب اذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء عليه في الموضع الذى لا تنائه يده ثلاث مرات وأجزأه ذلك عن العرك

قال: نعم.

هكذا وجدنا في جواب من الشيخ أبى الحوارى رحمه الله على نحو

هذا من القول انه يجزيه.

* مسألة:

وسئل موسى وهاشم عن رجل تصيبه الجنابة فيخرق الداء وقد غسل بعض جسده وينقطع الدلو ولايجد الماء حتى يجف