الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧-
47
-
قلت: فان غسل النجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل.
قال: لا بأس بذلك
قلت: خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة.
أيجزيه عن الموضوء؟
قال: لا ولكن ان غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوء الصلاة أجزأه ان شاء الله ..
قال أبو الحواري: يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس
فرجه بعد الغمسة الأخيرة.
*
مسألة:
قال محمد بن جعفر: حفظ لى المفضل بن خلف عن سعيد بن محرز قال: ان الجنب اذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء عليه في الموضع الذى لا تنائه يده ثلاث مرات وأجزأه ذلك عن العرك
قال: نعم.
هكذا وجدنا في جواب من الشيخ أبى الحوارى رحمه الله على نحو
هذا من القول انه يجزيه.
* مسألة:
وسئل موسى وهاشم عن رجل تصيبه الجنابة فيخرق الداء وقد غسل بعض جسده وينقطع الدلو ولايجد الماء حتى يجف
٣٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.