جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

48

-

هل يجزيه فاغسل من قبل؟

قال: نعم اذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا.

وكذلك زعم دلوه أو اهراق ماؤه حتى يجف وضوءه الأول.

في الوضوء للصلاة اذا توضأ بعض وضوءه ثم انقطع

فاذا أصاب الماء فانها عليه ما بقى من وضوءه

وان كان تواتيه بشيء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء.

* مسألة:

وسئل عن الجنب اذا اغتسل وتمضمض واستنشق ولم يدخل

اصبعه في فيه ولا في انفه ناسيا أو متعمدا.

قال: غسله تام.

* مسألة:

قال شبر عن أبيه: ان من غسل من الجنابة ان عليه ان يتوضأ.

مسألة:

واذا غسل الجنب وبقى شيء لم ينضفه من الجنابة؟

فعليه اعادة الوضوء

وان كان من سائر بدنه؟

فانما عليه غسل المواضع •