الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
- 49 -
-
ومن غيره وعن أبى الحوارى قال: وكذلك الجنب ان غسل ثم
نظر فاذا هى فى بدنه موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء
قال: يعيد الغسل كله
ومن غيره قال: وقد قيل انما عليه ان يغسل ذلك الموضع ويصلى وقال من قال: يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويعيد الصلاة.
وقال من قال: يعيد ذلك وحده ما لم يجف الغسل.
وقال من قال: عليه اعادة الغسل والوضوء.
٣٦٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.